الآخوند الخراساني

39

اللمعات النيرة

( الرابعة : الماء النجس لا يجوز استعماله في الطهارة ) وإزالة الحدث مطلقا وحكمه ( ولا في إزالة النجاسة ، ولا في الشرب ) إجماعا ( إلا مع الضرورة ) إلى شربه ( فيجوز الشرب منه حينئذ ) ، بل ربما يجب لحفظ النفس عن الهلاك ، أو ما بحكمه بدونه . الباب الأول : في المياه ( الماء النجس ) . . .